العمرة لمن لم يصلِّ في الحرام
السؤال :
جواز أداء مناسك العمرة لمن لم يصلِّ في المسجد الحرام ولا فريضة واحدة في وقت أداء العمرة|
الإجابة
ج:من خرج من جدة في الساعة الثامنة صباحاً ودخل مكة معتمراً وأكمل مناسك العمرة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر ذلك اليوم ورجع إلى جدة فعمرته صحيحة ولو لم يصلِّ في المسجد الحرام صلاة الظهر ولا شك ولا ريب أن الصلاة جماعة في الحرم المكي تعدل غيرها من الصلوات التي يصليها المصلي في سائر المساجد بمائة ألف( ) صلاة كما في الحديث الصحيح المروي في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لكن هذا الفضل لا يدل على أن من اعتمر لا بد له من أن يصلي صلاة في المسجد الحرام أو أن من شرط المعتمر أن يصلي صلاة واحدة أو عدة صلوات في الحرم المكي الشريف أو أن عمرة من لم يصلِّ في الحرم المكي غير صحيحة والخلاصة أنّي أوصي من دخل معتمراً أن ينتهز فرصة دخوله الحرم للعمرة فيصلي صلاة أو صلاتين أو عدة صلوات في الحرم الشريف جماعة لينال الأجر الموعود به في الحديث النبوي الصحيح ، أمَّا أن عمرته غير صحيحة أو أن عمرته ناقصة أو أن الصلاة جماعة في الحرم للمعتمر جزء من أجزائها أو أنه يجب على من سيعتمر أن يصلي أو أن الصلاة شرط من شروطها بحيث أنه إذا لم يصل صلاة في الحرم فعمرته باطلة أو غير صحيحة أو غير مجزئة فلا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .
2021-08-11 08:16:50