0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ العدل بين الزوجات
العدل بين الزوجات
السؤال :
ما حُكم ميل الرجل إلى الزوجة الثانية و إلى أبنائها دون الأولى؟|ـــــــــــ| فضيلة الشيخ لو لاحظنا حتى في الآية القرآنية ركز الله عز وجل على لفظ العدل وليس المساواة كيف يمكن أن نفرق بين هذين اللفظين بين العدل والمساواة؟|ــــــــــ|كيف ذلك؟
الإجابة
طبعاً الله عز وجل أباح لنا أن نعدد في الزواج و لكن بأن نعدل { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا} [ سورة النساء : 3 ] فمن أنس من نفسه العدل، فإنه يُباح وقد يستحب بظروف معينة أن يعدد، لكن إذا كان يأنس من نفسه الضعف و أن الأولى أو الثانية ستتغلب عليه وتجعله يميل إليها ميلًا يلحق الظلم والضرر بالأخرى، فلا يجوز له أن يفعل ذلك والله عز وجل يتحدد لنا نوع من التحديد قال { وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } [ سورة النساء : 129 ] أنت تحرص على العدل ومع حرصك الشديد على العدل، قد لا توفق إلى أن يكون العدل مئة في المئة فلا حرج ،الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له زوجتان أو امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني يأتي ظاهر عليه الميل في هيئته في جسمه يوم القيامة، وهذا لا يرضاه أحد لنفسه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
هذا بالنسبة لقضية العدل والمساواة حقيقة ليس في هذا فقط في شتى المجالات ليس المساواة دائما هي العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ
أقول لك عندك أنت مأمور بالعدل بين الأولاد جميل، فأحدهم يدرس في الجامعة وبيئته التي يدرس فيها وزملاءه الذين يسير معهم هذه البيئة تحتم عليه أن يكون مصروفه مثلاً خمسين ريال، أو ثلاثين ريال، أو اربعين ريال سعودي ربما حق الآن، فهذا بلغتنا ولهجتنا وعملتنا اليمنية يحتاج ألف ريال مصروف، وعندك طفل زملائه و الأولاد الذين معه لا يصرفون إلا عشرين ريال، وخمسين ريال إذاً هل لو قلنا بالمساواة، فأننا يجب أن نعطي طفل الروضة، كما نعطي طالب الجامعة وهذا عُرفًا وعقلاً لا يستقيم، لكن عندما نقول بالعدل فالعدل أن نعطي كلاً منهما ما يكفيه، فهذا يكفيه العشرة ريال والعشرين ريال، وذاك لا يكفيه إلا الألف، فإذًا نحن عادلون بينهما، و إن ظهر لأول وهلة أننا فرقنا و أعطينا هذا هو الواجب، كذلك له زوجتان إحداهما مريضة وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى أمور أخرى خفف عنها، و أخرى صحيحة ليس عندها شيء من ذلك، فهو يأتي ويعطي نفقته على هذه أكثر من نفقته على هذه، خاصة فيما يتعلق بالعلاج وغير ذلك في هذه الحدود ، إذاً فهو من العدل لأنه غدا هذه الأخرى يفعل معها مثل ما فعل مع الأخرى، إذاً فالعدل ليس دائماً في المساواة، قد يكون في بعض الأحيان العدل هو المساواة، لكن في كثير من الأحيان العدل أشمل من المساواة.
2021-11-15 07:31:45
فتاوى : فتاوى فقه الأسرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62385

اختصاص أحد الأولاد بهدية دون إخوانه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62104

صلة الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62040

تناول النساء الطعام مع الرجال غير المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63248

حكم التسبيح بالمسبحة اليدوية أو الرقمية

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64134

الأخذ بفتوى أمر مشابه للأمر الذي أسأل عنه

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63677

صب الماء على القبربعد الدفن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
60205

تفضيل بعض الزوجات على بعض

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63129

تقسيم الأب ميراثه وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62410

حكم الهدية لمن أصلح بين متخاصمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع