0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العدل بين الأبناء
العدل بين الأبناء
السؤال :
أحيطكم علماً فضيلة الشيخ بأني أب ولديَّ 4 أولاد وقد قمت بإعطاء كل شخص منهم أرضيّة باسمه ولدي بنتان ولم أعطِهم أي شيء ، ولم يبقَ لدي إلا بيتي الذي أسكن فيه أنا وبناتي و زوجتي ، فهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أقوم بتمليك البيت لبناتي علماً بأن والدتهم وافقت بإعطاء نصيبها لبناتها.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه وهب لأولاده الذكور كلٌّ منهم قطعة أرض وأنه أراد أن يهب البيت لابنتيه فيجب على الأب مراعاة العدل بين الأولاد ذكوراً
و إناثاً ، فإن كان البيت مساوياً لنصيب الأولاد الذكور في الهبة المذكورة فقد أدى الواجب الذي عليه من العدل لقوله صلّى الله عليه وسلّم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (والله أعلم.
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الهبة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65653

هل الهبة صحيحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65722

راتب المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
60572

معنى "انحل ابني هذا"

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65055

ميراث الأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66150

تراب تحت الاظافر

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
65911

توفي وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56229

الجمع بين البر والشعير والتمر والزبيب في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66253

الأبناء والأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60401

التفريق بين المحارم في بيع الإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع