0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة
العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة
السؤال :
س:توجد قريتان متجاورتان وعدد سكان كل قريه على حده حوالي خمسة عشر رجلاًً وقالوا بأن صلاة الجمعة غير واجبة عليهم لأن عدد المصلين لا يبلغون أربعين فهل يشترط في قبول صلاة الجمعة وصحتها أن يكون عدد المصلين أربعين رجلاً وما هو الدليل؟|
الإجابة
ج:الإمام الشافعي إشترط في صحة قبول الصلاة أن يكون العدد أربعين رجلاً فإذا كانوا تسعه وثلاثين فإن صلاة الجمعة غير واجبة شرعاً وقال الجمهور من العلماء لا يشترط أن يكونوا أربعين رجلاً فإنها تجب عليهم حتى ولو كانوا أقل من ذلك ثم اختلفوا في العدد الذي يجب عليهم صلاة الجمعة فقيل إن العدد الذي يجب عليهم صلاة الجمعة عند أستكماله أثنى عشر رجلاً وقيل يكون عددهم ثلاثه مع مقيمها وقيل يكون العدد أثنين ومقيمها هو الثالث أن الخطيب الذي سيخطب بهم خطبة الجمعة ويصلي بهم صلاة الجمعة يكون هو الثالث ويكون عدد المستمعين والمؤتمين اثنين فقط وهناك أقوال أخرى. وكلها لا دليل لها والظاهر أن الجمعة واجبة على كل رجل مكف غير المسافر أو المريض مهما وجد بجانبه من يصلي معه ممن تجب عليهم الصلاة أو تتشكل منهم جماعه مطلقاً سواء كانوا عشره أو عشرين أو خمسه أو أيّ عدد ولا دليل على شرط وجود الأربعين غير حديث نص العلماء أنه حديث ضعيف غير صالح للإحتجاج به والعجب ممن يترك صلاة الجمعة الذي نص القرآن على وجوبها في سورة سميت بسورة الجمعة بعدم وجود الأربعين من الرجال مع أن هذا الحديث ضعيف عند الحفاظ ولا سيما أن بعض القرى لا يتجاوز عددهم مئة وسيكون النصف من المائة من النساء اللاتي لا تجب عليهن صلاة الجمعة ولم يبق من الرجال سوى الخمسين نفساً والذي سيكون الربع منه من الصبيان وممن لم يبلغوا سن التكليف من العام والعامين والعشرة أعوام والاثنى عشر عاماً ومن المرضى والمسافرين وممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة فهل يبق غير ثمانيه وثلاثين من الرجال المكلفين الأحرار المقيمين الصحيحين وسيكون هؤلاء الثمانيه والثلاثين معفيين من هذا الواجب القطعي المنصوص على وجوبه في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.وهكذا نقول فيمن اشترط على أن يكون المكان مسجداً والأصل هو الجواز وعدم الإشتراط ومن اشترط المسجد فعليه الدليل الصحيح الصريح الخال من المعارضه. ومن الممكن أن نحتج على جواز الصلاة في غير المسجد وعدم اشتراط المسجد في يوم الجمعة أن النبي ﷺ قد صلى في وادي (وابورا) ما بين قبا والمدينة) وعند وصوله إلى المدينه مهاجراً فقد جاء في كتب السنة المحمدية وكتب السيرة النبويه أن النبي ﷺ قدم من مكه إلى المدينه إلى (قُباء) وتلقاه (سعد بن خثيمه) من أهل (قُباء) أياماً ثم خرج متوجهاً إلى المدينه وأدركته صلاة الجمعة وهو في طريقه إلى المدينه من قباء فصلى بهم صلاة الجمعة وهو في هذا الوادي الذي عمر فيه أخيراً المسجد الصغير الذي سمي بمسجد الجمعة وهي أول جمعه في الإسلام صلاها رسول الله ﷺ وخطب فيها وقيل بأنها أول جمعه في الإسلام وهذا تبرع منا بالإحتجاج وإلا فالقيام مقام المنع كافٍ في الإحتجاج ومن ادعى أيَّ شئ من الأشياء التي اشترطها العلماء في هذه الصلاة فعليه البرهان وهكذا لا وجه لإشتراط العلماء في هذه الصلاة أن تكون في مسجد جامع أو أن يكون المصلون في مدينة فيها سوق وحمام كما قاله أبو حنيفة رحمه الله وهكذا لا وجه لإشتراط إمام كما قال الحنفيه ولا لإشتراط أن يكون الإمام إماماً عادلاً كما قال الزيديه ولا اشتراط الإمام المعصوم كما قالته الإماميه لأن جميع هذه الدعاوى لم ترد فيها دليل صحيح صريح خال عن المعارضه وأخيراً لا وجه لاشتراط الميل بحيث أن الصلاة لا تصح الاّ في مسجد واحد مهما كانت المدينه أو القريه لا تزد مساحتها عن الميل الواحد. وبأن المصلين إذا صلوا في مسجدين ليس بين المسجدين مسافه الميل الواحد فإن الصلاة الصحيحة هي الصلاة الأولى وأما الصلاة الأخيرة فهي باطلة وإذا كانا في وقت واحد فصلاتان باطلتان معاً كما قاله الهادي والشافعي رحمهما الله. فلا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع المجتهدين ولا من أصحاب محمد رسول الله ﷺ نعم إذا كانت الصلاة في جماعة كثيرة فهي أفضل وأحسن كما تدل عليه الأحاديث الصريحه الصحيحة التي تدل على فضل الجماعة الكبيرة على الصغيره. لكن اشتراط وجوب صلاة الجمعة متوقف على توفر الاربعين رجل ممن تجب عليه صلاة الجمعة بحيث أنه إذا لم يكمل النصاب.فإن الوجوب ساقط على الجميع لا دليل عليه. وكذلك إذا كانت الصلاة في مسجد فهي أفضل من أن تكون في الصحراء أو في الميدان. لكن اشتراط المسجد في وجوب هذه الصلاة بحيث إذا كان الناس كثر بحيث لا يتسع لهم المسجد مثل أن يكونوا في مجمع من المجامع التي يجتمع فيها القبائل أو في قريه من القرى التي لا يتسع مسجد ها لهذا الجمع الحاشد أو في صحراء أو في واد وحانت فيه وقت صلاة الجمعة فمن الخير لهم أن يصلوا صلاة الجمعة في الوادي الذي هم فيه أو في خارج مسجد القريه الصغير خير من تركها ومن قال لهم بأن صلاة الجمعة غير واجبة عليهم لعدم وجود مسجد كبير يسعهم أو لعدم سعة المسجد لهم فيجب عليهم أن لا يعملوا بقوله ونرد عليه بأن الأمر القرآني( ) الصحيح القطعي السند بوجوب صلاة الجمعة لم يفرق بأن تكون الصلاة في قرية فيها جامع صغير أو في قرية فيها جامع كبير أو ليس فيها جامع أصلاً كما أنه لا فرق في أن هؤلاء الجماعه مجتمعون في مسجد أو في صحراء أو في ميدان فلا نترك الأمر القطعي السند لكلام أحد العلماء وهذا هو الظاهر.
2021-08-11 08:16:59
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54752

عدم السماح للعمال بصلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63894

قراءة الإمام لسورتي السجدة والإنسان كل يوم جمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55504

حكم التهاون في حضور خطبتي الجمعة\

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61265

ما رواه ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث النزول

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55909

التراجع عن الحلف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54876

عدد ركعات صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54618

صلاة الطفل في وسط الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62788

حكم الدرس الذي يقام في بيت الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع