0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العدد الذي تقام به الجمعة
العدد الذي تقام به الجمعة
السؤال :
شيخنا الفاضل: ما القول الراجح في العدد الذي تقام به الجمعة وهل إذا كنا أقل من الاربعين تصح صلاة الجمعة، وإذا كان لا تصح فهل نعيد ما صليناه ظهرا؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه أربعون رجلا وقال ربيعة اثنا عشر، وقال مالك: لا حد في ذلك فإذا كانت قرية وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، والذي يظهر أن الجمعة تتطلب الاجتماع، فمتى تحققت في قرية الجماعة وجبت الجمعة وصحت.
2021-12-07 07:47:56
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66738

الآذان الأول يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66744

النهي عن الإحتباء والإمام يخطب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
55658

صلاة الجمعة لها أذان واحد أم اثنان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66477

المني ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66737

صلاة الفاتح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66860

كفارة قتل شخصين خطأ

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع