0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العدد الذي تقام به الجمعة
العدد الذي تقام به الجمعة
السؤال :
شيخنا الفاضل: ما القول الراجح في العدد الذي تقام به الجمعة وهل إذا كنا أقل من الاربعين تصح صلاة الجمعة، وإذا كان لا تصح فهل نعيد ما صليناه ظهرا؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه أربعون رجلا وقال ربيعة اثنا عشر، وقال مالك: لا حد في ذلك فإذا كانت قرية وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، والذي يظهر أن الجمعة تتطلب الاجتماع، فمتى تحققت في قرية الجماعة وجبت الجمعة وصحت.
2021-12-07 07:47:56
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54763

حكم من فاتته خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63321

تأخير أذان الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55504

حكم التهاون في حضور خطبتي الجمعة\

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66807

جواز تعجيل الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66828

معنى الباهلة وكيفيتها

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66893

استحباب تسمِيةَ السقْط

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع