0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العدد الذي تقام به الجمعة
العدد الذي تقام به الجمعة
السؤال :
شيخنا الفاضل: ما القول الراجح في العدد الذي تقام به الجمعة وهل إذا كنا أقل من الاربعين تصح صلاة الجمعة، وإذا كان لا تصح فهل نعيد ما صليناه ظهرا؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه أربعون رجلا وقال ربيعة اثنا عشر، وقال مالك: لا حد في ذلك فإذا كانت قرية وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، والذي يظهر أن الجمعة تتطلب الاجتماع، فمتى تحققت في قرية الجماعة وجبت الجمعة وصحت.
2021-12-07 07:47:56
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54759

حكم من لغى في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54753

حكم ترك ثلاث جمع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64946

الصلاة على الرسول أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67765

اتساخ الملابس من بول الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66710

جواز ترك الجماعة وقت المرض

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66915

المهر حق من حقوق الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع