0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العدد الذي تقام به الجمعة
العدد الذي تقام به الجمعة
السؤال :
شيخنا الفاضل: ما القول الراجح في العدد الذي تقام به الجمعة وهل إذا كنا أقل من الاربعين تصح صلاة الجمعة، وإذا كان لا تصح فهل نعيد ما صليناه ظهرا؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه أربعون رجلا وقال ربيعة اثنا عشر، وقال مالك: لا حد في ذلك فإذا كانت قرية وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، والذي يظهر أن الجمعة تتطلب الاجتماع، فمتى تحققت في قرية الجماعة وجبت الجمعة وصحت.
2021-12-07 07:47:56
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63926

الصلاة والسلام على النبي في حال الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55606

حكم قراءة سور الجمعة و(ق) و(يس) يوم الجمعة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
54769

صلاة المرأة يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67620

جمع النية في الذبيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
68216

الوصية للأحفاد المُتوفى أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
67002

المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع