السؤال : يا شيخ: إذا رأت المرأة كدرة وهي لها ثمانية عشر يوما من تغسلت من الدورة وجلست خمس أيام معها الكدرة وبعدها ظهر الدم وجلست عادتها فهل أيام الكدرة تصبح عادة أم لا؟
إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في زمن الإمكان ـ وهو بعد مضي أقل الطهر خمسة عشر يوما ـ ثم دما فذلك كله حيض أي الكدرة وما بعدها من الدم كله حيض ، فإن تجاوز خمسة عشر فمستحاضة.