0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
السؤال :
س:هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟|
الإجابة
ج:إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64230

التصدق على الجزار من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
61960

الأضحية المكسور نصف قرنها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62928

توزيع العقيقة كلحم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61456

تعريف الطفيلي

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55950

كتابة الطلاق في ورقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61439

عدم مراعاة فروق التوقيت في الإفطار

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65131

الرجوع عن الاتفاق فى البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64052

هل هناك دعاء مخصص في ليلة القدر ثبت عن النبي

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع