0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
السؤال :
س:هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟|
الإجابة
ج:إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55838

الشاة أقل من سنة في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61635

وقت قص الشعر بعد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55856

إقامة احتفال في آخر السنة الأولى من و لادة المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60666

الشفاعة في الحدود

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60894

وصية أمير الجيش قبل القتال

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56144

الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62840

العجز عن التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع