0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
السؤال :
س:هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟|
الإجابة
ج:إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67591

أكل لحم الشاة الحامل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
61638

الاشتراك في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55882

سلخ جلد الدجاج بدون ذبحها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60956

استمرار التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56311

عدالة الشهود

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61140

القصاص إذا اجتمع جماعة على قتل رجل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55089

تغسِّل الرجلُ المرأة القريبة له

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60395

الحكم فيمن اشترى شيئا ثم وجدها مختلفة عن العينة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60277

شركة الرجل الغائب غيبة طويلة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع