0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
السؤال :
س:هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟|
الإجابة
ج:إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55848

المشروع في يوم سابع المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55849

اجتماع الأضحىة والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64236

التصدق أو بيع جلد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60263

رجل أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61161

قتل المسلم بالكافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60052

عقد الزواج لنفسه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66072

لمس الرجل لزوجته والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66322

تغسيل المرأة الرجل وهى حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
62530

حكم وضع النعال أمام المصلي أو عن يمينه؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع