0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من أخت الزوجة المطلقة
الزواج من أخت الزوجة المطلقة
السؤال :
حفظك الله ياشيخ من كل شر: واحد طلق زوجته وبنفس الشهر يريد أن يتزوج أختها، هل يحق له أو ينتظر فترة عدة زوجته تم يتزوج اختها؟
الإجابة
من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وله نكاح أخت مطلقته البائن، فتحل أخت الزوجة في عدة بائن لأنها أجنبية منه لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة، فلا تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
2022-03-31 13:11:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60224

الحكم إذا عقد الشخص لنفسه باللقيطة التي رباها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66724

وقت إنتهاء الجمع والقصر للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67515

صوم الوصال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66905

النهي عن المخاطرة و القمار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع