0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من أخت الزوجة المطلقة
الزواج من أخت الزوجة المطلقة
السؤال :
حفظك الله ياشيخ من كل شر: واحد طلق زوجته وبنفس الشهر يريد أن يتزوج أختها، هل يحق له أو ينتظر فترة عدة زوجته تم يتزوج اختها؟
الإجابة
من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وله نكاح أخت مطلقته البائن، فتحل أخت الزوجة في عدة بائن لأنها أجنبية منه لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة، فلا تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
2022-03-31 13:11:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55442

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68092

من المحارم احفاد الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68006

الجمع بين الجمعة والعصر بسبب المطر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66503

نجاسة أو طهارة الخمر

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67677

الهبة في الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع