0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من أخت الزوجة المطلقة
الزواج من أخت الزوجة المطلقة
السؤال :
حفظك الله ياشيخ من كل شر: واحد طلق زوجته وبنفس الشهر يريد أن يتزوج أختها، هل يحق له أو ينتظر فترة عدة زوجته تم يتزوج اختها؟
الإجابة
من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وله نكاح أخت مطلقته البائن، فتحل أخت الزوجة في عدة بائن لأنها أجنبية منه لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة، فلا تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
2022-03-31 13:11:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60133

الزواج بزوجة والد الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68108

من المحارم جدة الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66707

يكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67903

صلاة المرأة بالرجل

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66615

كراهية أن يصلي الرجل وهو متلثم

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع