0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من أخت الزوجة المطلقة
الزواج من أخت الزوجة المطلقة
السؤال :
حفظك الله ياشيخ من كل شر: واحد طلق زوجته وبنفس الشهر يريد أن يتزوج أختها، هل يحق له أو ينتظر فترة عدة زوجته تم يتزوج اختها؟
الإجابة
من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وله نكاح أخت مطلقته البائن، فتحل أخت الزوجة في عدة بائن لأنها أجنبية منه لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة، فلا تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
2022-03-31 13:11:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60118

تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55433

زواج الشغار .. صوره وأحاكمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68132

تبني طفل ثم إرضاعة على إحدى الأبناء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68079

تحريم أم الزوجة بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68128

رضاع الأخ من الجدة لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع