0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55440

مسألة في صورة من الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
63227

الزواج من أهل الكتاب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65020

جمع بنت أخت الزوجة والزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55370

في قدر الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
64824

الصلاة بالسور القصار مع حفظه باقي السور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55465

حكم مسح الرقبة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
61997

العمرة في أشهر الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63169

لم يصلي التراويح مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55558

كيفية تعامل الزوجة مع إخوة الزوج في البيت الواحد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع