0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65005

التفريق بين الزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65269

قول المرأة زوَّجْتُك نفسي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68130

الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65214

حلق اللحية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
65057

رفع اليد بعد القيام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
66016

أرض الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60081

الزواج ممن له ولاية عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62418

استبدال نفس العملة بشكل مختلف مع دفع الفارق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع