0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64485

طلقت ويريد مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65875

الزواج سرّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63959

الجمع بين الزوجتين في الجماع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65364

تأجير المنزل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
66225

فوائد ربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
64857

أخذ بعض الأجر من البديل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61848

تأجيل صلاة الظهر لليوم الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66126

ركوب المرأة السيارة مع أجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
60440

البائع مع يمينه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع