0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65319

الزواج من من بنت الزانية بعد وفاة أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66912

ضرب الدفوف للرجال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65127

ممن تستأذن الزوجة فى حالة سفر زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67326

الاحتلام في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65406

حمل المسلم لبطاقة المسيحي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
65050

الوضوء مكان الغُسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
63754

افتتاح مقهى للانترنت مع برنامج مراقبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63176

هل يزكي مع أنه لم يقبض المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65382

طلب الأخ الأصغر بالقسمة من الذين لا يريدون القسمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع