0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65657

من يقوم بتزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65797

عقد المرأة وعمّها وليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64501

الانفصال عن الزوج الّاثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65916

القتل الخطأ

/ فتاوى الجنايات والأقضية

علي بن محمد بارويس
67163

مبطلات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
66324

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64945

زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64844

الأخت فى الرضاعة وأخواتها وحكم الزواج من أحد منهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62688

نزل للنزهة مع فتاتين !!

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع