0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55675

توبة الله على صاحب الكبيرة إن أحدث توبة صادقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح / فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
63818

زواج المتعة زنا يستحق فاعله الحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64910

العدل في المبيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64924

القراءة للأموات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66220

نسيان القرآن

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

علي بن محمد بارويس
55375

مقدار الزكاة في القمح والحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
63005

نقل الأعضاء مع اختلاف الدين؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64513

رضاعة الابن مع الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع