0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64486

من المسؤول عن أولاد اختي المطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66377

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63827

تزويج الأب لابنته الصغيرة بلغت أو لم تبلغ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65839

صفة سجود التلاوة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64547

شراء السيارة تقسيطاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55297

حكم من يمنعه كبر سنه من الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61917

العمرة لمن عزم على الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64700

الصلاة خارج المسجد مع وجود المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
62141

معنى الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع