0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
الزواج ممن رضع أخوها مع أخته
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة عمّه علماً بأن أخوه الصغير رضع مع ولد من أبناء عمّه وهو يريد الزواج من البنت التي بعد هذا الولد الذي رضع أخوه معها هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
الحرمة بالرضاع تنتشر في من رضع ،فإذا رضع أخوه من زوجة عمه فالحرمة تنتشر في الرضيع فيكون ابناً لها وجميع أولادها إخوة له ، وعليه فيجوز لأخيه الشقيق الذي لم يرضع أن يتزوج ببنت راضعة أخيه .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68103

مصافحة الزوج أم الزوجة ومُصافحة الزوجة أبو الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
63249

يعقد لها وأهلها رافضين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65237

إجبار الابن على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66387

مقدار مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
55625

إلحاق المساقي بالأرض المشتراة عند البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55387

السنة القبلية للعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
65982

التعامل مع الفتن

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
60125

الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65100

جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع