0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65840

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65528

من أحوال إخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64480

حكم إعطاء الزكاة للقريب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63264

هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64164

حرمان البنات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64304

زيت الزيتون في الشعر لا يمنع وصول الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62676

من أحكام الزكاة في الأراضي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56235

نصاب الزكاة في العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61856

إخراج الزكاة لحفر بئر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع