0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63148

فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63176

هل يزكي مع أنه لم يقبض المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67354

إخراج الزكاة عن الولد البالغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65448

تجديد النية للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63219

صيام القضاء في العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63732

النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63656

إعطاء الزكاة للسائلين إن كانوا من غير أهل البلد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62964

الزكاة عن أغراض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65782

رضاعة ابن الأخت مع البنت من الأم وحكم الزواج بينهما

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع