0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63627

زكاة ذهب المرأة الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63382

زكاة الميدالية مع بقية الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63636

ترتيب الفاتحة للميت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63628

شروط الأضحية الصحيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62803

ملاحظة المجاور لمعرفة الفائت من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56252

أعطاء طلاب العلم الزكاة لتوزيعها على الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64499

زواج إبن العم من الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56262

الزكاة والثمانية أصناف التي نصت عليها صورة التوبة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع