0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64453

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63298

زكاة العمارة المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63172

تسديد الدين من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62835

اعتمرت ولم تزيل البرقع من وجهها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63248

حكم التسبيح بالمسبحة اليدوية أو الرقمية

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63618

البيع والشراء لمن اعتمر وبقي أمامه فترة ماقبل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63340

الزكاة بالسعودي أم باليمني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65022

إخراج الزكاة من مال اليتامى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65521

الزكاة على الورثة عند تمام الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع