0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65487

الزكاة بالمال المدخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67558

التبرع للمسجد من مال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63607

نية غسل مكة مع غسل الإحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62886

جمع الصلاة للمسافر وهو مازال في بلاده

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63772

صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62364

الزكاة للسادة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64467

الزكاة على المؤجّر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64471

حكم إخراج جزء من الزكاة فى أبواب الجهاد

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع