0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64457

صفة الفقير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62204

هل على المال المستثمر لقضاء الديون زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62899

التقيد في بعض الأذكار بعدد معين

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
65515

الزكاة على الأرض التي كانت مخصصة للبيع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63645

موضع أيدي الميت عند ما يكفن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
64844

الأخت فى الرضاعة وأخواتها وحكم الزواج من أحد منهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56196

الزكاة في مبلغ وعليا دين بمثله

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64818

استلام الزكاة من بطاقة غير بطاقته

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع