0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64455

نصاب عروض التجارة التى بيعت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65487

الزكاة بالمال المدخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61772

الزكاة لاسقاط دين المفلس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63657

استبدال صدقة الخبز بصدقة أخرى

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65541

وقت الاعتكاف في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65586

الفرق بين استعمال السواك واستعمال الفرشاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62252

على من تجب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63162

الخلاصة في أحكام الزكاة بلوغ النصاب شرط

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65522

الزكاة على السكن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع