0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67551

عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
64482

مقدار الذهب والزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65535

إخراج الزكاة لإفطار الصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62939

انحراف القبلة في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
64061

سائل يقول هل نصلي الوتر متصلة بسلام واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62335

حدود العورة من السرة إلى الركبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65520

من أحوال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62388

نصاب زكاة الحلي وما تجب الزكاة فيه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56182

ترك الزكاة لمدة الخمس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع