0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67358

إخراج الزكاة في غير بلد المزكي للحاجة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63373

لا زكاة في مال الصدقة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67415

اخراج الزكاة للفقراء من الأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64037

مرتكب الكبائر هل يخرج من الإسلام؟

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63252

أشتري رماد وأبيعه لأصحاب التمباك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63712

إفطار الرجل عامدا بلا عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63340

الزكاة بالسعودي أم باليمني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62247

هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62079

حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن مسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع