0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى
الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى
السؤال :
س:هل إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى وهو متوضئ هل يكون اللمس ناقضاً لوضوئه أو أنه غير ناقض؟|
الإجابة
ج:من مس امرأة من النساء مثل زوجته أو أيَّ امرأة يحل له شرعاً أن يتزوج بها من النساء الأجنبيات فعليه الوضوء عند الشافعي رحمه الله لأنَّ مس المرأة الأجنبية أو الزوجة عنده من نواقض الوضوء وذهب الجمهور وهو المختار عند الزيدية والحنفية وكثير من العلماء عدا الشافعي إلى عدم وجوب الوضوء من مس الرجل المرأة التي يحل له أن يتزوجها أو زوجته وقد احتج الإمام الشافعي بالآية "أو لامستم النساء"( ) وجعل المراد بملامسة النساء هو مجرد لمس الرجل المرأه بيده لأنَّ اللمس المتبادر لغة هو لمس اليد وقد أجاب عنه الجمهور بأن المراد بقوله تعالى (أو لامستم النساء)( ) هو الوطء من باب الكناية لأنه كني باللمس عن الاتصال الجنسي وليس المراد به اللمس الحقيقي كما احتج أيضا بالحديث المروي عن رسول الله "أنه أمر الرجل الذي وصل إليه معترفاً بأنه قبّل امرأة أجنبية وعمل معها ما يعمل الرجل مع امرأته غير أنه لم يطأها أي أنه عمل معها مقدمات الوطء فأمره رسول الله بأن يتوضأ ويصلي فقد جعل الشافعي الأمر من النبي لهذا الرجل بالصلاة دليلاً على أنَّ مسه لها قد نقض الوضوء عليه. وقد أجاب عليه الجمهور بأن هذا الأمر من النبي لهذا الرجل لم يكن لأجل أنَّ وضوءه قد بطل بلمسه لهذه المرأة الأجنبية. التي لا تحل له. بل كان الأمر له لأجل يصلي بالوضوء المذكور صلاة يتقرب بها إلى الله ليتوب الله عليه ويكفر خطيئته ويغفر له سيئته ويعفو عن ذنبه الذي ارتكبه حيث اتصل بهذه المرأة التي تحرم عليه شرعاً وعمل معها العمل المحرم الذي وصفه للنبي ﷺ لأن الصلاة تكفر الذنوب الصغائر والظاهر هو عدم مشروعية الوضوء من مس الرجل للمرأة إذا لم يكن هناك شيء آخر يوجب نقض الوضوء وهذا كله في المرأة التي يحل للرجل أن تزوج بها أو زوجته أمَّا إن كانت محرماً للرجل فلا ينقض الوضوء عند الشافعي.
2021-08-14 13:14:43
فتاوى : فتاوى الوضوء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55470

حكم النية في الوضوء لأكثر من صلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
67725

التيمم من ماء بعذر المرض

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66471

الكتابة على اليد ومنع الماء في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54674

الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60888

الجاهد لمن معه زوجة وأولاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55702

حكم الرشوة في أخذ حق أو دفع مظلمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
54903

إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63521

سبب نزول أية التحريم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع