الحج عن الأب والأم
السؤال :
يا شيخ: أنا عازم أطلع الحج والدي ووالدتي متوفية هل أحد لهم أو لا|أو أحج لنفسي يعني الأولى وجزاك الله خيرا.
الإجابة
لا يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك حجة الإسلام، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال: لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة) رواه أبو داود.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54314

حج الصبي الصغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54281

حج الرجل على نفقة أخته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66607

كراهية حجز الريح قبل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66909

تعذيب الجمل من أجل السباق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
66604

معنى ولا ينفع ذ الجد منك الجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع