الحج عن الأب والأم
السؤال :
يا شيخ: أنا عازم أطلع الحج والدي ووالدتي متوفية هل أحد لهم أو لا|أو أحج لنفسي يعني الأولى وجزاك الله خيرا.
الإجابة
لا يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك حجة الإسلام، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال: لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة) رواه أبو داود.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67680

قضاء الدين من نفس العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67086

إجابة الدعوة للوليمة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67672

بيع أخشاب المسجد التي بليت وانكسرت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع