الحج عن الأب والأم
السؤال :
يا شيخ: أنا عازم أطلع الحج والدي ووالدتي متوفية هل أحد لهم أو لا|أو أحج لنفسي يعني الأولى وجزاك الله خيرا.
الإجابة
لا يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك حجة الإسلام، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال: لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة) رواه أبو داود.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54279

الحج بالدين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54305

تقديم الجهاد على الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66589

وضع اليد بعد القيام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66817

قتل النمل حرقه بالنار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66736

بدعة صلاة الخمسة الفروض آخر جمعة من رمضان في بعض مناطق حضرموت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع