الحج عن الأب والأم
السؤال :
يا شيخ: أنا عازم أطلع الحج والدي ووالدتي متوفية هل أحد لهم أو لا|أو أحج لنفسي يعني الأولى وجزاك الله خيرا.
الإجابة
لا يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك حجة الإسلام، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال: لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة) رواه أبو داود.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54275

تكاليف الحج من مهر ابنته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
56154

القصة المنسوبة للصحابي الذي رفض إعطاء الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68130

الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66898

تربية الكلاب غير الصائدة ولا الراعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67513

تأخير الصائم غُسل الجنابة لبعد طلوع الشمس

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع