0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
السؤال :
فضيلة الشيخ اكرم حفظك الله تعالى: سؤالي هو: الطفل إذا خرج من بطن أمه ميت فهل يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ؟ جزاك الله خيرا.
الإجابة
أما العقيقة عن السقط فلا تشرع، وإنما تكون عن المولود إذا مات بعد السابع وأمكن الذبح وفي قول إذا مات قبل السابع، وكذلك لا تشرع التسمية عن السقط، ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط، وإذا استهل السقط صارخا أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه ، وإن خرج ميتا بعد أربعة أشهر غسل ولم يصل عليه كما هو مذهب الشافعية.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67604

الدعوة عندما نُرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
56353

قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55782

في حكم التسمس والتكني باسم وكنية النبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68096

الزواج من زوجة الخال بعد تطليقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67557

الصدقة والزكاة للهاشميين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66512

نجاسة الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع