0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
السؤال :
فضيلة الشيخ اكرم حفظك الله تعالى: سؤالي هو: الطفل إذا خرج من بطن أمه ميت فهل يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ؟ جزاك الله خيرا.
الإجابة
أما العقيقة عن السقط فلا تشرع، وإنما تكون عن المولود إذا مات بعد السابع وأمكن الذبح وفي قول إذا مات قبل السابع، وكذلك لا تشرع التسمية عن السقط، ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط، وإذا استهل السقط صارخا أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه ، وإن خرج ميتا بعد أربعة أشهر غسل ولم يصل عليه كما هو مذهب الشافعية.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55857

ختان الطفل وترك الطفلة بلا ختان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67601

تحديد اليوم السابع للذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67604

الدعوة عندما نُرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66554

دم السقط من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66510

تربية القطط

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
68056

تحميل صور الطفل المتوفى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع