0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
السؤال :
فضيلة الشيخ اكرم حفظك الله تعالى: سؤالي هو: الطفل إذا خرج من بطن أمه ميت فهل يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ؟ جزاك الله خيرا.
الإجابة
أما العقيقة عن السقط فلا تشرع، وإنما تكون عن المولود إذا مات بعد السابع وأمكن الذبح وفي قول إذا مات قبل السابع، وكذلك لا تشرع التسمية عن السقط، ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط، وإذا استهل السقط صارخا أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه ، وإن خرج ميتا بعد أربعة أشهر غسل ولم يصل عليه كما هو مذهب الشافعية.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63862

الإجهاض نوع من أنواع القتل والوأد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أحمد بن حسن سودان المعلم
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66529

ماء غسل النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67722

سبب بطلان الوضوء من أكل لحم الإبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68134

ترك الرجل صلاة الجماعة أول أيام زواجه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع