0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
السؤال :
فضيلة الشيخ اكرم حفظك الله تعالى: سؤالي هو: الطفل إذا خرج من بطن أمه ميت فهل يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ؟ جزاك الله خيرا.
الإجابة
أما العقيقة عن السقط فلا تشرع، وإنما تكون عن المولود إذا مات بعد السابع وأمكن الذبح وفي قول إذا مات قبل السابع، وكذلك لا تشرع التسمية عن السقط، ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط، وإذا استهل السقط صارخا أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه ، وإن خرج ميتا بعد أربعة أشهر غسل ولم يصل عليه كما هو مذهب الشافعية.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55858

الطفل يولد مختون

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62358

حكم العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63862

الإجهاض نوع من أنواع القتل والوأد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67529

الزكاة من الأغنام بذكر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
68064

العلماء الذين أفتوا بجواز زيارة النساء للقبور

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67469

توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع