0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
السؤال :
س:ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم فهل يجوز له أن يفطر؟|
الإجابة
ج:لم يقل أحد من العلماء . أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة .
أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء . فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر .

2021-08-25 08:15:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55303

كيفية صلاة وصوم المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
67081

العاجز عن الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
63927

قضاء المريض لصوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56370

حديث (الإيمان لا يزيد ولا ينقص)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60890

تورية الأعداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60730

حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61027

المحافظة على الصلوات فقط دون بقية الأعمال

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56282

من أُعطى من زكاة الفطر وصار لديه زيادة على قوته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61688

الزيادة عن صاع في زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع