0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
السؤال :
س:ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم فهل يجوز له أن يفطر؟|
الإجابة
ج:لم يقل أحد من العلماء . أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة .
أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء . فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر .

2021-08-25 08:15:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63178

توزيع الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61332

هل الأفضل للمسافر الفطر أم الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55765

قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54846

القصر والجمع قبيل وصول المسافر إلى بلاده

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56432

الأشياء التي يحرم على الرجال لبسهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55858

الطفل يولد مختون

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65553

أحب الأعمال في الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
54849

تحديد مسافة قصر الرباعية

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56283

إخراج زكاة الفطر على حراسه وأتباعه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع