0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
السؤال :
س:ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم فهل يجوز له أن يفطر؟|
الإجابة
ج:لم يقل أحد من العلماء . أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة .
أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء . فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر .

2021-08-25 08:15:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
65177

إفطار المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61355

دخول رمضان الثاني وعليه صيام فائت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60810

استبدال القاضي الشرعي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55912

طلاق الرجل زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56187

زكاة (الباطن)

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55229

إجابة الدعوة للصائم ويدعو لصاحب الوليمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56270

زكاة الفطر على من يملك الزيادة على القوت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63523

المرقم لآيات القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع