0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر
السؤال :
س:ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم فهل يجوز له أن يفطر؟|
الإجابة
ج:لم يقل أحد من العلماء . أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة .
أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء . فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر .

2021-08-25 08:15:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65695

ماصحة هذا القول (إن أكل اللحمة فى العيد يجزئ عن قضاء الصوم )؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
63218

باشر في النهار

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61973

حكم من أفطر قبل الغروب بثلاث دقائق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60380

ورود نص بتحريم الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54753

حكم ترك ثلاث جمع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60266

وصية الجد لولده الصغير بسيارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63475

دائما ما نسمع مقولة الله يغفر وأنت لا تغفر؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56386

تصرف المالك في ملكه بما لا ينافي التوكل على الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61574

الوكالة في زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع