0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإجهاض في حالة الاغتصاب…
الإجهاض في حالة الاغتصاب…
السؤال :
فضيلة الشيخ نعلم جميعاً بأن الإجهاض حرام ويعتبر قتل للنفس التي حرمها الله تعالى ولكن ما قولكم فيمن تم اغتصابها تحت تهديد السلاح وحملت فهل يجوز لها أن تجهض علماً بأنها جراء هذا الاغتصاب تمر بحالة نفسية صعبة أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
هذا الأمر يختلف من حال لآخر هل هذه المرأة كانت بكرا أم ثيبا فإن كانت بكرا فلا بد من أن تخبر أهلها بالحادثة حتى لا تقع في مشكلة أثناء تقدم زوج إليها ولا بد من استصدار قرار طبي بالحادثة وأما إن كانت ثيبا فقد لا يحتاج لمثل هذه الإجراءات وبالنسبة للحمل إن كان في طور النطفة أو العلقة أو المضغة قبل أن يتشكل فبعض الفقهاء يجيزون إجهاضه كون الروح لم تنفخ فيه بناء على أن الروح تنفخ فيه بعد مائة وعشرين يوما للحديث : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد) }متفق عليه {
وأما الأطباء فيرون أن الروح تنفخ فيه في الأربعين يوما الأولى وقد قال بهذا بعض أهل العلم بناء على بعض طرق الحديث المتقدم حيث ورد فيها : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك في ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك في ذلك ثم يرسل إليه الملك …..إلخ الحديث) الشاهد هنا قوله :(مثل ذلك في ذلك) أي في نفس المدة وأما اعتماد الأطباء فعلى ما يرون في الأجهزة الحديثة من النبض الموجود في الجنين الذي بلغ عمره أربعين يوم.
وبناء على ذلك فيحرم قطعا إجهاض الجنين بعد الأربعين يوما باتفاق الجميع وأما قبل ذلك فجمع من الفقهاء المتقدمين يرون جواز الإجهاض وهذا لا يكون إلا بعد قرار طبي من طبيب مسلم يخاف الله تعالى والذي أراه أنا وهو الأحوط تحريم الإجهاض حتى في هذه المرحلة وعلى أولياء المرأة أن يتفهموا هذا الوضع بل على المجتمع أن يتفهم مثل هذه القضايا لكن على من حدث لها مثل هذا ألا تسكت حتى يتبين لها الحمل بل عليها أن تخبر أهلها بالحادثة فورا لأنه وتحت الضغط قد تمارس معها الجريمة أكثر من مرة ولا تحمل من أول وهلة فلو أنها تكلمت مع أهلها وحميت من أهلها لم يحدث حمل وهذا في الغالب لكن هذه المرأة تتحمل وزر سكوتها وممارستها لهذه الجريمة النكراء حتى وصل الأمر إلى هذه الدرجة
2021-09-21 10:53:58
فتاوى : فتاوى فقه الأسرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66403

مُعتدّة وأولاد أخو الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
62130

متى يخرج اليتيم عن مسمى اليتم ومتى تنتهي كفالته؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62040

تناول النساء الطعام مع الرجال غير المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62049

اغتسال المرأة بماء مرقي في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62322

الراجح في دخول الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62039

إقامة أم الزوجة في بيت الزوجية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63323

كلب جريح في حارتنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65827

هل تجزئ البقرة عن سبعة فى الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
62163

حكم الاحتلام في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع