0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إكراه المرأة على الجماع في رمضان
إكراه المرأة على الجماع في رمضان
السؤال :
س:إذا كان الزوج فاجراً قاطعاً الصلاة ويريد أن يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا امتنعت يكرهها على ذلك ولو بالضرب فما حكم صيام هذه الزوجة ؟|
الإجابة
ج:قاطع الصلاة على مذهب الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" مفتي الديار السعودية كافر . ويجب على زوجته أن تعتد منه لان عقد النكاح ينفسخ بمجرد قطع الصلاة عمداً .
وتتزوج برجل غيره.وعلى مذهب الجمهور : أنه يفسق ولا ينفسخ عقد النكاح ولكن هذه المرأة يجب عليها ألاَّ تطاوعه وإذا اكرهها بالضرب أو نحوه فتهرب إلى من تريد أن تلتجئ به . ولا يجوز لها أن تستمر وهي تعرف أن هذا شيء محرم.
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55757

ما يفعل من استمنى في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
61915

هل الكحل يفطر إذا كان الشخص صائما؟

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67035

حبوب الحمل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54411

مدة المبيت في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60712

حكم من سرق أكثر من ربع دينار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60916

العاملون في سفارات والمُعَاهَدين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63038

بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62949

حكم نزول المني في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
56198

الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع