0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إكراه المرأة على الجماع في رمضان
إكراه المرأة على الجماع في رمضان
السؤال :
س:إذا كان الزوج فاجراً قاطعاً الصلاة ويريد أن يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا امتنعت يكرهها على ذلك ولو بالضرب فما حكم صيام هذه الزوجة ؟|
الإجابة
ج:قاطع الصلاة على مذهب الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" مفتي الديار السعودية كافر . ويجب على زوجته أن تعتد منه لان عقد النكاح ينفسخ بمجرد قطع الصلاة عمداً .
وتتزوج برجل غيره.وعلى مذهب الجمهور : أنه يفسق ولا ينفسخ عقد النكاح ولكن هذه المرأة يجب عليها ألاَّ تطاوعه وإذا اكرهها بالضرب أو نحوه فتهرب إلى من تريد أن تلتجئ به . ولا يجوز لها أن تستمر وهي تعرف أن هذا شيء محرم.
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61415

حكم مضغ الصائم اللبان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67370

مفسدات الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
61398

حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60199

إجراء عملية قطع الحمل

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60559

كون نسبة الربح بين صاحب المال وصاحب العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60785

الحكم في شابٌ قتل ولداً لاط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60555

تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54823

صلاة الأولاد العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64241

الغناء والصخب في أيام العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع