0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إكراه المرأة على الجماع في رمضان
إكراه المرأة على الجماع في رمضان
السؤال :
س:إذا كان الزوج فاجراً قاطعاً الصلاة ويريد أن يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا امتنعت يكرهها على ذلك ولو بالضرب فما حكم صيام هذه الزوجة ؟|
الإجابة
ج:قاطع الصلاة على مذهب الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" مفتي الديار السعودية كافر . ويجب على زوجته أن تعتد منه لان عقد النكاح ينفسخ بمجرد قطع الصلاة عمداً .
وتتزوج برجل غيره.وعلى مذهب الجمهور : أنه يفسق ولا ينفسخ عقد النكاح ولكن هذه المرأة يجب عليها ألاَّ تطاوعه وإذا اكرهها بالضرب أو نحوه فتهرب إلى من تريد أن تلتجئ به . ولا يجوز لها أن تستمر وهي تعرف أن هذا شيء محرم.
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61365

الإمناء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61407

أذن الفجر وفي فمه بردقان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61372

صيام من يترك الصلوات المفروضة

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60817

قتل الكافر المعاهد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54580

إدرك اللاحق مع الإمام ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62443

تحديد وتنظيم النسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63771

التغيرات السيئة التي طرأت على حفلات الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
54468

العمرة لمن لم يصلِّ في الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع