0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إكراه المرأة على الجماع في رمضان
إكراه المرأة على الجماع في رمضان
السؤال :
س:إذا كان الزوج فاجراً قاطعاً الصلاة ويريد أن يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا امتنعت يكرهها على ذلك ولو بالضرب فما حكم صيام هذه الزوجة ؟|
الإجابة
ج:قاطع الصلاة على مذهب الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" مفتي الديار السعودية كافر . ويجب على زوجته أن تعتد منه لان عقد النكاح ينفسخ بمجرد قطع الصلاة عمداً .
وتتزوج برجل غيره.وعلى مذهب الجمهور : أنه يفسق ولا ينفسخ عقد النكاح ولكن هذه المرأة يجب عليها ألاَّ تطاوعه وإذا اكرهها بالضرب أو نحوه فتهرب إلى من تريد أن تلتجئ به . ولا يجوز لها أن تستمر وهي تعرف أن هذا شيء محرم.
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55295

حكم من لم يبيت النية لصيام رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
67021

شروط الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61405

شرب السجائر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54893

ذبح الحيوانات عند الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60168

ركوب المرأة مع زوج أختها السيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61668

رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65580

الإغماء في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
54370

انتظار المرأة الطهارة إذا جاءها الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع