0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة
اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة
السؤال :
س:هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يغتسل بالماء والصابون أو أن يغسل ثياب إحرامه أفتونا مأجورين ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه لا مانع للمحرم من أن يغتسل وهو محرم لأن الأصل الجواز ومن ادعى المنع فعليه الدليل الصريح الخالي عن المعارضة ولا سيما وقد صح عن النبي ﷺ (أنه اغتسل وهو محرم) ( ) كما في الصحيحين وهكذا لا مانع من أن يغسل ثوب إحرامه و يبدل بدلة (ثوباً آخراً جديداً أو غسيلاً ) ولا بأس أن يكون غسل الثوب أو البدن بالصابون إذا لم يكن الصابون من الصابون الذي له رائحة طيّبة لأن التطيب حرام على المحرم .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54335

قتل القَمْل للمحرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54324

من نسي ثياب الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54331

خروج المني أثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54966

بناية الحمامات في بعض المساجد موجهة إلى القبلة

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56004

المرأة تترك زوجها لحلفه عليها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60809

الستر عن المسلم أو المسلمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54359

الحج لمن لم يحلق أو يقصر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56415

إنفاذ حكم القاضي ظاهراً أو باطناً

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع