0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة
اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة
السؤال :
س:هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يغتسل بالماء والصابون أو أن يغسل ثياب إحرامه أفتونا مأجورين ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه لا مانع للمحرم من أن يغتسل وهو محرم لأن الأصل الجواز ومن ادعى المنع فعليه الدليل الصريح الخالي عن المعارضة ولا سيما وقد صح عن النبي ﷺ (أنه اغتسل وهو محرم) ( ) كما في الصحيحين وهكذا لا مانع من أن يغسل ثوب إحرامه و يبدل بدلة (ثوباً آخراً جديداً أو غسيلاً ) ولا بأس أن يكون غسل الثوب أو البدن بالصابون إذا لم يكن الصابون من الصابون الذي له رائحة طيّبة لأن التطيب حرام على المحرم .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54335

قتل القَمْل للمحرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54341

التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ا لحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54323

عدم وجود ثوب للإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61190

البراهين على القتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61014

تأسيس الجمعيات الخيرية لتعليم القرآن الكريم ورعاية الفقراء

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60581

قبول القاضي للهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62559

النذر بقراءة القرآن عند حدوث أمر محبب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62338

ضوابط تغطية الكفين أو ما هو في حكم الوجه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60809

الستر عن المسلم أو المسلمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع