0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إرث العصبة
إرث العصبة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس المحترم |توفي رجل عن أولاد أخ و أولاد أخت ليس لديه أبناء و لا آباء و لا زوجة هل يرث أولاد الأخ و أولاد الأخت على السواء ذكوراً و إناثاً؟ أفتونا يا فضيلة الشيخ بارويس وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن الورثة هم أبناء الأخ المذكور لأنهم عصبة يقتسمون بينهم بالسوية، وأما أولاد الأخت فليسوا وارثين والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62908

تأخير الوصية أو تحويلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65707

وجود الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65031

وهل يحق للعصبة الرجوع في المطالبة بعد تنازلهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65016

الرجوع عن الهبة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65118

مات ولديه أربعة عشر من الأبناء وزوجتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66083

الامتناع عن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع