0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إرث العصبة
إرث العصبة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس المحترم |توفي رجل عن أولاد أخ و أولاد أخت ليس لديه أبناء و لا آباء و لا زوجة هل يرث أولاد الأخ و أولاد الأخت على السواء ذكوراً و إناثاً؟ أفتونا يا فضيلة الشيخ بارويس وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن الورثة هم أبناء الأخ المذكور لأنهم عصبة يقتسمون بينهم بالسوية، وأما أولاد الأخت فليسوا وارثين والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65133

مات عن: زوجة وبنت وأم وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66277

تقسيم التركة لذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
64653

حكم طلاق المريض نفسياًّ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65108

العدل فى القسمة بين الأبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع