0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ ارتداء الملابس المتعطرة بالاحرام
ارتداء الملابس المتعطرة بالاحرام
السؤال :
س :ما حكم لبس المرأة ملابسها المستعملة التي قد مسَّها العطر وقد غسلتها ولبستها في الحج وهل يشترط فيها اللون الأبيض؟|
الإجابة
ج:لا مانع للمرأة المحرمة أن تلبس الثياب التي لم يكن فيها أيُّ نوع من أنواع الطيب حال الإحرام وإن كان هذا الثوب قد مسَّه الطيب من قبل ثم زال الطيب بالغسل أو بمضي الأيام عليه حتى لم يبق للطيب أيُّ أثر لأن الأصل هو الجواز ولا يحرم أي شيء إلا بدليل خاص ولم يرد أيُّ دليل على المنع من لبس المرأة الثوب المطيب سابقاً والخالي عن الطيب حالياً ولا مانع من أن يكون الثوب أبيض اللون أو أسوداً .
2021-08-11 08:16:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55607

حكم خروج المرأة للأسواق بلا محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55335

حكم الدراسة فى الجامعات المختلطة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60197

المرأة تقوم بسب زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60270

ثبوت الدين على الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54696

متابعة الإمام في سجود التلاوة ولو خالف مذهبه

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56468

لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55086

كشف عورة الميت أثناء التغسيل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61807

مضاعفة السيئة في العشر من ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع