0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66029

امرأة أرضعت بنت طبينتها فهل يصح لأخيها خطبتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55362

حكم إرضاع المرأة طفلها أمام محارمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62682

رضع من أمها ويريد الزواج بها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64040

زكاة ذهب الحلي الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63700

امرأة طهرت قبل الأربعين يوم وصامت ثم عاد الدم

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63390

بأمريكا ويخرج زكاة الفطر باليمن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
55946

وطؤ المرأة بغير قصد التحلل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54672

الحكم إذا ترك المؤتم مسنوناً أو فرضًا

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع