0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63312

واصل الرضاعة بعد السنتين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
68124

ما يلحق أمي برضاع خالتي لرجل آخر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64027

حكم لبس الأساور والسلاسل للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64214

الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63232

النفث على المرض أو المريض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
64141

الأذان دون وضع الكفين على الأذن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62024

إعطاء مصروف للولد دون علم أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62713

صلاة المرأة وقدميها مكشوفة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع