0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63312

واصل الرضاعة بعد السنتين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65626

الرضاعة من الجدة وحكم زواج إخوته ببنت الخال

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65505

المساجد التي يكون فيها الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63307

والدتي كبيرة في السن و مريضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62338

ضوابط تغطية الكفين أو ما هو في حكم الوجه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60038

مكاتبة المرأة خطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62424

إذا طالبت الأم بأموال بناتها اليتامى هل لها ذلك؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60046

رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع