0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62010

الزواج من بنت الأخت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62050

الرضعات المحرمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65582

تضاعف الحسنات في رمضان وتعاظم السيئات

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63722

أمور يفعلها الصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62730

الوقف إذا استغني عنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62982

رقية المسحور لأمه المسحورة

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65028

ماحكم اخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع