0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66129

رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64512

الرضاعة من المرأة التي أرضعت الخاطب وهي جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63342

أي وقت أجر هذا الحديث يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63285

إذا جمع المصلي بين صلاتين

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62360

الزكاة وأسرته تستحق الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65485

إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61140

القصاص إذا اجتمع جماعة على قتل رجل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65270

قضاء ما فات من صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع