0

فتاوى

الرئيسية / إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
إذا أرضعت المرأة طفلا دون السنتين
السؤال :
(إذا أرضعت امرأة ، بنت بلبن أحد من أبنائها ، هل البنت أخت الأبناء جميعهم أم الذي رضعت معه؟)
الإجابة
(إذا أرضعت المرأة طفلا ًدون الحولين خمس رضعات فأكثر صار إبناً لها فهي أمه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوانه جميعهم من ذلك الرجل أو من غيره، وكذلك أولاد زوجها جميعاً إخوانه منها أو من غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62870

أرضعته خالتي هو وبنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66078

رضاعة أمي لأولاد أختي وحكم الزواج من أولادها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64508

هل الأجر ينقطع فى الصدقات الجارية باحتراق الشيء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62932

حكم التهنئة بيوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64208

صلاة الكسوف ومذهب الشافعية في مسألة الإسرار والجهر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
63693

صيام من نام ليلة رمضان وهو لايعلم بثبوته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65638

الوصية لوارث بمال أو منعه من حقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
62289

ما الواجب إذا رأت إحدى الدول الإسلامية الهلال

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60197

المرأة تقوم بسب زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع