0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة عن الولد البالغ
إخراج الزكاة عن الولد البالغ
السؤال :
هل يلزمني إخراج زكاة الفطر عن ابني المولود في خارج البلاد، و هو قادر على اخراج الزكاة عن نفسه؟.
الإجابة
بالنسبة للإنسان المكلف البالغ القادر المنفق على نفسه قادر على النفقة على نفسه، فهذا الواجب أن يخرج عن نفسه إلا إذا كان وكلك الأصل أنه يخرج عن نفسه وفي البلد التي هو فيها، لكن إذا أعطاك مالاً ووكلك فلا بأس، فيبدو أن الاخ هو من هذا النوع القادر على نفسه، ومن لا ينفق عليه، فيجب على أن يخرج عن نفسه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65596

الزكاة في المال المرهون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63890

صرف مال الزكاة على مركز لتخريج الدعاة إلى الله

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62202

حفر الآبار من أموال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55641

حكم شركات التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

علي بن محمد بارويس
64919

طلب صرف تغذية الطالب بدون مقابل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع