0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة عن الولد البالغ
إخراج الزكاة عن الولد البالغ
السؤال :
هل يلزمني إخراج زكاة الفطر عن ابني المولود في خارج البلاد، و هو قادر على اخراج الزكاة عن نفسه؟.
الإجابة
بالنسبة للإنسان المكلف البالغ القادر المنفق على نفسه قادر على النفقة على نفسه، فهذا الواجب أن يخرج عن نفسه إلا إذا كان وكلك الأصل أنه يخرج عن نفسه وفي البلد التي هو فيها، لكن إذا أعطاك مالاً ووكلك فلا بأس، فيبدو أن الاخ هو من هذا النوع القادر على نفسه، ومن لا ينفق عليه، فيجب على أن يخرج عن نفسه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62907

زكاة المال إن لم يكتمل النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62265

حكم دفع الزكاة للأبناء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65520

من أحوال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66044

التسبيح بالمسبحة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
64464

يمين الغاضب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع