0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة عن الولد البالغ
إخراج الزكاة عن الولد البالغ
السؤال :
هل يلزمني إخراج زكاة الفطر عن ابني المولود في خارج البلاد، و هو قادر على اخراج الزكاة عن نفسه؟.
الإجابة
بالنسبة للإنسان المكلف البالغ القادر المنفق على نفسه قادر على النفقة على نفسه، فهذا الواجب أن يخرج عن نفسه إلا إذا كان وكلك الأصل أنه يخرج عن نفسه وفي البلد التي هو فيها، لكن إذا أعطاك مالاً ووكلك فلا بأس، فيبدو أن الاخ هو من هذا النوع القادر على نفسه، ومن لا ينفق عليه، فيجب على أن يخرج عن نفسه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67557

الصدقة والزكاة للهاشميين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
64477

الزكاة والبنوك

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65486

إخراج الزكاة على مال الصغار

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67324

الفطر بمرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64352

وصيّة الجد لحفيده مع وجود عم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64581

وصيّة الميّت بالحجّ عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع