0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف
أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف
السؤال :
سلمكم الله وسددكم: رجل يأخذ ماء من المسجد ويسقي به دابة وبعض الأحيان يسقي أغنامه، هل نمنعه أم نتركه على هذا، وماذا اذا لم يسمع واستمر على هذا؟
الإجابة
لا يجوز أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف، لأن الماء المسبل للطهارة لا يجوز أخذه لسقي بهيمة أو أغنام، لأنه يخالف غرض الواقف، فينصح هذا الرجل بأن فعله غير جائز ويمنع ناظر الوقف.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60401

التفريق بين المحارم في بيع الإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60414

بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63112

المتاجرة بالتأشيرات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66642

من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67109

بيع ما استغنى عنه المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع