0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أحكام المفقود
أحكام المفقود
السؤال :
يا شيخ: امرأة زوجها مخطوف له عام ونص يمكن هل عليها ان تدخل الاجل؟
الإجابة
أحكام المفقود على أحوال فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت، وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته تتربص زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول الشافعي في القديم، ويرجع في ذلك إلى الحاكم يحكم بموته.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63127

ميراث وعدة المرأة التي توفى زوجها قبل أن يدخل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67003

بداية عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67312

الحكمة من العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68067

معنى دعاء المباركة للزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66684

الصلاة ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68130

الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع