0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أحكام المفقود
أحكام المفقود
السؤال :
يا شيخ: امرأة زوجها مخطوف له عام ونص يمكن هل عليها ان تدخل الاجل؟
الإجابة
أحكام المفقود على أحوال فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت، وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته تتربص زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول الشافعي في القديم، ويرجع في ذلك إلى الحاكم يحكم بموته.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68144

مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62058

هجرها زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66745

وقت خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67118

ترتيب كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67043

البخاخة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع