0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أحكام المفقود
أحكام المفقود
السؤال :
يا شيخ: امرأة زوجها مخطوف له عام ونص يمكن هل عليها ان تدخل الاجل؟
الإجابة
أحكام المفقود على أحوال فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت، وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته تتربص زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول الشافعي في القديم، ويرجع في ذلك إلى الحاكم يحكم بموته.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66993

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66997

الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67001

الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66715

تنزيه المساجد عن أي دعاوى إعلانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67678

وجود مبلغ من المال في طريق عام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67924

فرقعة الأصابع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع