0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ احتكار أقوات الناس
احتكار أقوات الناس
السؤال :
س:ما رأي الدين فيمن يحتكر أقوات الناس بوسائل غير شرعية ؟ وهل يدخل ضمن الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)( ) ؟|
الإجابة
ج:الاحتكار حرام، وقد قال الرسول ﷺ (لا يحتكر إلا خاطئ) ( ) والخاطئ : هو المذنب مشتق من الخطيئة . وهكذا المغالاة حرام لأن فيها أضراراً بالناس وقد جاء في الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ أنه قال (لا ضرر ولا ضرار)( ) والحديث صحيح بهذا اللفظ، ولولي الأمر تأديب من يضر الناس بالاحتكار أو المغالاة أو بهما معاً، بأي نوع من أنواع التأديب وعلى الصفة التي يراها. وأما أن المحتكر والمغالي داخلان في عموم آية المحاربين المذكورة في السؤال فتجري عليه الدولة حد المحارب من القتل ونحوه، فلا أظنه داخلاً في عموم هذه الآية الكريمة، ولا يسمى المحتكر محارباً لله ولرسوله ولا يعد من الساعين في الأرض فساداً .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67674

إعطاء أجرة الخياطة تقديريًا من العميل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67644

أخذ مبلغ لبناء بيت ثم رده بأكثر منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67662

رهن الذهب لجمعية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54725

قضاء الصلاة لمن أغمي عليه أو خدر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60084

ولاية المرأة المسلمة التي أبوها كافر؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54507

ما يفعل المصلي إذا دخل المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62501

توزيع الطعام تصدقًا لوالدي المتوفى

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60770

تبادل الناس فيما بينهم ألفاظاً مثل (يا زنوه)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54892

ذبح الناس ثور أو بهيمة توزع أم تترك للحيوانات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع